السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
123
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ميراث الأزواج : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » « 1 » . إلى غير ذلك من الآيات . وأمّا السنّة فأحاديث كثيرة : منها : النبوي المتقدم ذكره « 2 » . ثالثاً - شروط الإرث العامة : ذكر الفقهاء شروطاً عامّة للتوريث هي : 1 - تحقّق موت المورّث ، أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود والأسير اللذين حكم القاضي بموتهما ، أو تقديراً كما في الجنين الذي انفصل ميّتاً بجناية على امّه توجب عقوبة ماليّة تسمّى ( الغرّة ) ، وسيأتي في ميراث الحمل . 2 - تحقّق حياة الوراث حين موت المورّث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرّة لوقت يظهر منه وجوده حين موت المورّث . ولا خلاف بين الفقهاء في هذين الشرطين « 3 » . 3 - الجهة الموجبة للإرث من قرابة أو زوجيّة أو ولاء : وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ الشرط هل هو تحقق تلك الجهة أو العلم بها ؟ ذهب مشهور الإماميّة إلى أنّ الشرط هو تحقّق تلك الجهة فتترتب آثار الإرث بمجرد وجود علاقة التوارث وإن لم يعلم بوجود وارث هناك « 4 » ، بينما ذهب بعض الإماميّة « 5 » وفقهاء المذاهب « 6 » إلى أنّ الشرط هو العلم بالجهة المقتضية للإرث فلا يكفي مجرد وجودها واقعاً . رابعاً - الترتيب بين الإرث وسائر الحقوق المتعلقة بالتركة : التركة عند جمهور الفقهاء هي ما يتركه الميّت من أمواله وحقوقه « 7 » ، وعند الحنفيّة : هي ما يتركه الميّت من الأموال صافياً أو الحقوق التي لها صلة بالمال « 8 » .
--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 208 - 209 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 63 ، 71 . حاشية ابن عابدين 5 : 483 ، ط بولاق . التحفة : 47 ، ط الحلبي . العذب الفائض 1 : 17 - 18 ، ط الحلبي . ( 4 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 29 . ( 5 ) مستند الشيعة 19 : 453 - 454 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 483 ، ط بولاق . التحفة : 47 ، ط الحلبي . العذب الفائض 1 : 17 - 18 ، ط الحلبي . ( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 187 - 188 . نهاية المحتاج 6 : 3 . العذب الفائض 1 : 13 . الشرح الكبير 4 : 457 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 463 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 270 .